مشکاة المصابیح
كتاب النكاح -
باب الخلع والطلاق - الفصل الأول
عن ابن عباس : أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتردين عليه حديقته ؟ " قالت : نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اقبل الحديقة وطلقها تطليقة " . رواه البخاري
وعن عبد الله بن عمر : أنه طلق امرأة له وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال : " ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء " . وفي رواية : " مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا " ( متفق عليه )
وعن عائشة قالت : خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. ( متفق عليه )
وعن ابن عباس قال : في الحرام يكفر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ( متفق عليه )
وعن عائشة : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش وشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أن أيتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل : إني أجد منك ريح مغافير أكلت مغافير ؟ فدخل على إحداهما فقالت له ذلك فقال : " لا بأس شربت عسلا عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا " يبتغي مرضاة أزواجه فنزلت : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك ) الآية. ( متفق عليه )
الفصل الثاني
عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة " . رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " . رواه أبو داود
وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق إلا بعد ملك ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا رضاع بعد فطام ولا صمت يوم إلى الليل " . رواه في شرح السنة
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله