مشکاة المصابیح، کتاب القضاء والامارة
باب الأقضية والشهادات - الفصل الأول
وعن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد . رواه مسلم
وعن علقمة بن وائل عن أبيه قال : جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحضرمي : يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي فقال الكندي : هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي : " ألك بينة ؟ " قال : لا قال : " فلك يمينه " قال : يا رسول الله إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه وليس يتورع من شيء قال : " ليس لك منه إلا ذلك " . فانطلق ليحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر : " لئن حلف على ماله ليأكله ظلما ليلقين الله وهو عنه معرض " . رواه مسلم
وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار " . رواه مسلم
وعن زيد بن خالد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها " . رواه مسلم
وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته " ( متفق عليه )
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف . رواه البخاري
الفصل الثاني
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " البينة على المدعي واليمين على المدعي عليه " . رواه الترمذي
وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم : في رجلين اختصما إليه في مواريث لم تكن لهما بينة إلا دعواهما فقال : " من قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار " . فقال الرجلان : كل واحد منهما : يا رسول الله حقي هذا لصاحبي فقال : " لا ولكن اذهبا فاقتسما وتوخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه " . وفي رواية قال : " إنما أقضي بينكما برأيي فيما لم ينزل علي فيه " . رواه أبو داود
وعن جابر بن عبد الله : أن رجلين تداعيا دابة فأقام كل واحد منهما البينة أنها دابته نتجها فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي في يده . رواه في " شرح السنة "
شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله