تازه سرليکونه
د (مشکاة المصابیح) نورې ليکنې
تازه سرليکونه
بېلابېلې ليکنې
۳ درس- باب الربوا ۳
 
  August 6, 2014
  0

 مشکاة المصابیح 

كتاب البيوع 
باب الربا - الفصل الثاني

وعن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم " . رواه الشافعي 

وعن سعد بن أبي وقاص قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء التمر بالرطب فقال : " أينقص الرطب إذا يبس ؟ " فقال : نعم فنهاه عن ذلك . رواه مالك والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه 

وعن سعيد بن المسيب مرسلا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان قال سعيد : كان من ميسر أهل الجاهلية . رواه في شرح السنة 

وعن سمرة بن جندب : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة . رواه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة . رواه أبو داود 

الفصل الثالث 

 عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " الربا في النسيئة " . وفي رواية قال : " لا ربا فيما كان يدا بيد " ( متفق عليه ) 

وعن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة وثلاثين زنية " . رواه أحمد والدراقطني  وروى البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس وزاد : وقال : " من نبت لحمه من السحت فالنار أولى به "

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الربا سبعون جزءا أيسرها أن الرجل أمه " 

وعن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل : رواهما ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان . وروى أحمد الأخير 

وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتيت ليلة أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء أكلة الربا " . رواه أحمد وابن ماجه 

وعن علي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوح . رواه النسائي 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن آخر ما نزلت آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة . رواه ابن ماجه والدارمي 

وعن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبه ولا يقبلها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " . رواه ابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان 

وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أقرض الرجل الرجل فلا يأخذ هدية " . رواه البخاري في تاريخه هكذا في المنتقى

وعن أبي بردة بن أبي موسى قال : قدمت المدينة فلقيت عبد الله بن سلا م فقال : إنك بأرض فيها الربا فاش إذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حبل قت فلا تأخذه فإنه ربا . رواه البخاري 

شيخ الحديث الحاج مولوي محمد عمر خطابي صاحب حفظه الله
 
تبصره
يو نوم خامخا وليکئ.دغه نوم تر ٤٠ تورو زيات دى.
برېښناليک خامخا وليکئ.دغه برېښناليک تر ٤٠ تورو زيات دى.دغه برېښناليک باوري نه دى!.
متن خامخا وليکئ.متن تر وروستي بريده رسېدلى دئ.

  که نه لوستل کېږي دلته کليک وکړئ.  

سرته